عرض مشاركة واحدة
قديم December 28th, 2006, 10:25 AM   رقم المشاركة : 42
ALJazeera
كبير عمداء الشبكة
 
الصورة الرمزية ALJazeera






ALJazeera غير متصل

ALJazeera تم تعطيل التقييم


 هذا العضو هو كاتب الموضوع الأصلي رد: @______((( فتاوي الصلاة )))_______@

س339: ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان الفلاني، هل تنفذ هذه الوصية؟

الجواب: أولاً: لابد أن يسأل لماذا اختار هذا المكان؟ فلعله اختاره إلى جنب ضريح مكذوب، أو إلى جنب ضريح يُشرك به مع الله، أو لغير ذلك من الأسباب المحرمة، فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته، ويدفن مع المسلمين إن كان مسلماً.

أما إذا كان أوصى لغير هذا الغرض، بل أوصى أن ينقل إلى بلده الذي عاش فيه فهذا لا حرج أن تنفذ وصيته إذا لم يكن في ذلك إتلاف للمال، فإذا كان في ذلك إتلاف للمال بحيث لا ينقل إلا بدراهم كثيرة فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ وأرض الله – تعالى – واحدة، ما دامت الأرض أرض مسلمين.


س340 متى وقت التلقين؟

الجواب: التلقين عند الموت وعند الاحتضار، يلقن المحتضر لا إله إلا الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه أبي طالب حيث حضره فقال: (( يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله))، ولكن عمه أبا طالب – والعياذ بالله – لم يقل هذا ومات على الشرك353

وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل ))354 ، وأما القراءة عند القبر أو تلقينه في القبر فهذا بدعة لا أصل له.



س341 : ما رأيكم فيمن يؤخر الميت عن دفنه لأجل وصول بعض الأقارب من أماكن بعيدة؟

الجواب: المشروع في الميت المبادرة والإسراع في تجهيزه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة، فإن تلك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم))355. ولا ينبغي أن يؤخر الميت من أجل حضور بعض أهله، اللهم إلا ساعات يسيرة، وإلا فالمبادرة في تجهيزه أولى، وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن يصلوا على قبره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنوها ولم يخبروه فقال: (( دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليها356



س342: الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع أم أن ذلك مباح؟

الجواب: هذا من النعي المباح ، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه357، وقال في المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنها الصحابة – رضي الله عنهم – ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال :"هلا كنتم آذنتموني.." فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه لا بأس به، لأن ذلك مما وردت في مثله السنة، وكذلك إخبار أهله وذويه ممن يهمهم أن يجتمعوا للصلاة عليه ليس فيه حرج.



س343: ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل الميت؟

الجواب: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت، ثم يشرع في تغسيله، فيبدأ بأعضاء الوضوء ويوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها، ثم يغسل بقية الجسد ويكون ذلك بسدر( والسدر هو المعروف)، يدق ثم يوضع بالماء ثم يضرب باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة ويغسل لها الرأس واللحية، ويغسل بقية البدن بفضل السدر؛ لأن ذلك ينظفه كثيراً، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، (والكافور طيب معروف)، قال العلماء من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.

وإذا كان الميت كثير الوسخ، فإنه يزيد في غسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ((أغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك))358. ثم بعد هذا ينشفه ويضعه في كفنه.



س344: أحياناً في حوادث السيارات والحرائق والهدم تتلف أو تفقد أجزاء الإنسان وأحياناً لا يوجد إلا قطع يسيرة اليد والرأس هل يشرع الصلاة على هذه الأجزاء؟ وهل تغسل؟

الجواب : الأجزاء اليسيرة مثل اليد والرجل إذا وجدت وقد صُلَّي على صاحبها من قبل فإنه لا يصلى عليها ، مثل لو أننا صلينا على شخص ودفناه ولكنه بلا رجل، ثم بعد ذلك عثرنا على رجله فإنها تدفن ولا يصلى عليها؛ لأنه قد صُلَّي على الميت.

أما إذا كان لم يوجد جملة الميت، وإنما وجد عضوٌ من أعضائه كرأسه، أو رجله، أو يده، وبقية جسمه لم يوجد، فإنه يصلى على هذا الموجود بعد أن يغسل ويكفن ثم بعد ذلك يدفن.








رد مع اقتباس